1 -ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم [1] أعم
2 -الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أثبته المتصرف [2] أصل لمفهوم القاعدة
3 -ترك تعيين غير المفيد لا يفسد العقد [3] تلازم
4 -التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدا [4] متفرعة
5 -تقييد المالك معتبر إذا كان مفيدا له [5] أخص
6 -في ألفاظ العباد يعتبر اللفظ ولا يعتبر المعنى [6] مخالفة
7 -ما يوجبه المرء على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه [7] مبينة
8 -نية التعيين في الجنس الواحد لغو [8] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 98، شرح المجلة للأتاسي 1/ 171؛ وبلفظ: ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا، المبسوط للسرخسي 11/ 241، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 82. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط للسرخسي 15/ 168.
[4] موسوعة القواعد والضوابط للدكتور علي الندوي 1/ 298؛ ولذا كان:"ترك تعيين غير المفيد لا يفسد العقد"، المبسوط للسرخسي 15/ 168.
[5] المبسوط للسرخسي 11/ 138؛ وبلفظ: المملَّك إذا عين جهة التمليك وقت التمليك أو بعد التمليك فيكون هذا التعيين مفيدا والقول للمملك، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 500.
[6] المبسوط للسرخسي 3/ 129.
[7] المصدر نفسه.
[8] المبسوط للسرخسي 7/ 10، 8/ 145؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 99؛ غمز عيون البصائر للحموي 1/ 113، 2/ 63، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية