2 -ينتفي الحكم لانتفاء سببه [1]
3 -يجوز بقاء الحكم بعد زوال علته [2]
4 -زوال السبب لا يوجب زوال الحكم [3]
5 -قد تزول العلة ويبقى الحكم [4]
6 -الحكم الغير المؤبد إذا ثبت لعلة زال بزوالها [5]
7 -الأصل زوال الحكم عند زوال العلة [6]
1 -عدم العلة علة لعدم المعلول [7] (أعم من الشطر الأول من القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=الحكم لزوال علته، الإعلام لأبي الوفا 6/ 302؛ وبلفظ: ينتهي الحكم لانتهاء العلة، ضوابط المصلحة للبوطي ص 131؛ وبلفظ: الحكم الشرعي مبني على علته ينتهي بانتهائها، أثر العرف لصالح عوض 1/ 100؛ وانظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 66؛ حاشية الطحطاوي 1/ 96.
[1] زاد المعاد لابن قيم الجوزية 4/ 102؛ وبلفظ: الحكم ينتفي لانتفاء سببه، المغني لابن قدامة 8/ 299؛ كشاف القناع للبهوتي 4/ 217؛ وبلفظ: الأصل في الحكم انتفاؤه لانتفاء علته، الذخيرة للقرافي 9/ 175.
[2] ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 426؛ وبلفظ: يجوز زوال العلة وبقاء الحكم، التحبير للمرداوي 7/ 3230.
[3] طريقة الخلاف للإسمندي 1/ 10؛ وبلفظ: لا يزول الحكم بزوال سببه، المحصول للرازي 3/ 308؛ شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 56.
[4] أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1166.
[5] فتح العلي المالك لمحمد عليش 1/ 247.
[6] فتح الغفار لابن نجيم ص 1/ 62.
[7] الفروق للقرافي 2/ 37؛ ترتيب الفروق للبقوري 1/ 258؛ تهذيب الفروق لمحمد المالكي 3/ 278 و 2/ 52؛ مسلم الثبوت لمحب الله البهاري 2/ 224؛ الذخيرة للقرافي 1/ 164؛ نفائس الأصول للقرافي 2/ 223، 211، 204؛ العقد المنظوم للقرافي 1/ 269.