رقم القاعدة: 692
نص القاعدة: المَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِبَادَاتِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا تصح العبادة من المجنون [2] .
2 -الجنون يسقط به كل العبادات [3] .
3 -الجنون يسقط كل العبادات المحتملة للسقوط [4] .
4 -لا تصح عبادة مجنون [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الجنون سبب لزوال التكاليف [6] (أعم) .
2 -العبادات البدنية لا يصح أداؤها في حال الجنون [7] (أخص) .
3 -الجنون إذا لم يمتد ألحق بالنوم فلا يسقط العبادات [8] (مقيدة, مبينة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي 1/ 72.
[2] شرح التثريب لأبي زرعة العراقي 2/ 19.
[3] فتح الغفار لابن نجيم 3/ 86، انطر: المغني للخبازي 2/ 370.
[4] زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 245 ب.
[5] عمدة ذوي البصائر لبيرى زادة: 1/ 15/ ب.
[6] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 4، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 214.
[8] فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 86.