رقم القاعدة: 861
نص القاعدة: الضَّمَانَاتُ تَجِبُ إِمَّا بِأَخْذٍ أَوْ بِشَرْطٍ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين؛ إما بأخذ أو بشرط؛ فإذا عدما لم تجب [2] .
2 -الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأخذ أو شرط [3] .
قواعد ذات العلاقة:
1 -الأصل براءة الذمة [4] (أصل) [ف/ ... ]
2 -لى اليد ما أخذت تحت تؤديه [5] (مكملة) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد البركتي ص 89، وقال بعض الفقهاء:"يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة والتسبب والشرط"قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 131، مختصر العلائي 2/ 544، ومنهم من يقتصر على ذكر ثلاثة أسباب وهي: الإتلاف، والتسبب فيه، ووضع اليد، انظر: الفروق للقرافي 4/ 68 - 69، الذخيرة له أيضا 6/ 210.
[2] أصول البزدوي 1/ 370، قواعد البركتي ص 15.
[3] الإعلام لأبي الوفا 8/ 170.
[4] الحاوي الكبير للماوردي 8/ 511، الذخيرة للقرافي 1/ 57، سبل السلام للصنعاني 3/ 222، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 107. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] هذه القاعدة نص حديث شريف رواه الإمام أحمد في مسنده 5/ 8، وانظر الذخيرة للقرافي 5/ 503، الحاوي الكبير للماوردي 7/ 136، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 182، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.