فإن الوفاء القاصر بقدر حال المدين يكون متعينًا [1] وينظر فيما سوى ذلك إلى ميسرة؛ فدل ذلك على أن الأصل هو الأداء الكامل, أما القاصر فلا يجب إلا عند العجز عن الكامل.
5 -قاعدة:"لا واجب مع العجز"ودليلها؛ لأن الأصل ودليله يصلح دليلا لكل ما يتفرع عنه.
6 -قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ودليلها؛ لأن الأصل ودليله دليل لفرعه.
7 -إنما وجب القاصر عند العجز عن الكامل؛ لأن تكليف الشخص بالأداء الكامل وهو عاجز عنه فيه حرج شديد, والحرج في الشريعة مرفوع [2] .
1 ـ يجب على المكلف أداء الصلاة في ثوب طاهر, إلا إذا عجز عن أدائها في ثوب طاهر فإنه يصلي في الثوب النجس [3] لأن الأداء القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل/ 1.
2 ـ القيام للقراءة ركن في الصلوات المكتوبة لا تصح الصلاة بدونه في حق القادر عليه, أما العاجز عن القيام فإنه يصلي قدر طاقته قاعدًا أو مضجعًا أو مُوميًا [4] لأن الأداء القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحلى لابن حزم 6/ 478، المصنف لابن أبي شيبة 5/ 399، الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص 57.
[2] انظر: المغني 1/ 444.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 139.
[4] انظر: تبيين الحقائق 1/ 200، المدونة 1/ 77، المجموع للنووي 1/ 256، المغني 1/ 157.