1 -لو كبر المصلي للإحرام للصلاة ثم كبر ثانية أو أكثر قاصدا بكل واحدة من تكبيراته -تكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع, فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة وإن انتهى إلى شفع لم تصح؛ لأنها تنعقد بالأولى فإذا كبر الثانية للإحرام تضمن ذلك إبطال الأولى والدخول في الصلاة والتكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها فتبطل صلاته؛ فإذا كبر الثالثة انعقدت: لأنه ليس في صلاة, فإذا كبر الرابعة بطلت لما قلناه في الثانية, وهلم جرا [1] . لأن الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد.
2 -بيع البائع وإجارته للمبيع في زمن الخيار فسخ للبيع لإشعارهما بعدم البقاء عليه. وما وقع من عقود البيع وما في معناه بناء على أن ذلك فسخ صحيح, وقيل: لا لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا [2] , لأن الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد.
3 -من اشترى سلعة بمائة درهم, ثم إن البائع نقص من الثمن عشرة دراهم فإن هذا النقصان لا يعد فسخا للعقد الأول, واستئنافا لعقد جديد. فالحطيطة إذا اعتبرت فسخا للعقد, لم يجز أن تكون مجددة للعقد [3] . لأن الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية البجيرمي 2/ 16.
[2] حاشيتا قيلوبي وعميرة 2/ 243.
[3] خلافا لأبي حنيفة انظر: الحاوي الكبير للماوردي 5/ 620.