فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 19081

2 -تحريم كل ما يؤدي إلى فوات العقل وإضعافه, كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب" [1] , وقوله:"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" [2] , وقوله:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" [3]

3 -التدابير العقابية التي شرعت على من يشرب الخمر, فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين" [4] "

تطبيقات هذه القاعدة وفروعها تتمثل في التدابير الشرعية ثم في الاجتهادات الفقهية التي ابتنيت على هذا الأصل الكلي, وهي كثيرة جدا, ويمكن أن يختار منها:

1 -أن جميع المفسدات العقلية تعتبر محرمة شرعا من المأكولات والمشروبات والمسكرات والمخدرات والمفترات, لأن الشارع قاصد بقاء العقل لا تفويته.

2 -جميع التصرفات المؤدية لتعطيل وظيفة العقل أو التشويش عليه؛ كاتباع الهوى والتقليد الأعمى والجدال والعناد والمكابرة والاستبداد ومنع حرية الرأي وتغييب فريضة الشورى, هي تصرفات منهي عنها وتدخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 7/ 104 (5575) ؛ ومسلم 3/ 1588 (2003) / (78) واللفظ له، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[2] رواه مسلم 3/ 1587 (2003) / (73) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

[3] رواه أحمد 23/ 51 (14703) ؛ وأبو داود 3/ 327 (3681) ؛ والترمذي 4/ 292 (1865) ؛ وابن ماجه 2/ 1125 (3393) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ ورواه أحمد 11/ 119 (6558) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 81 (5097) ؛ وابن ماجه 2/ 1125 (3394) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

[4] رواه البخاري 8/ 157 (6773) ؛ ومسلم 3/ 1331 (1706) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت