فهرس الكتاب

الصفحة 5645 من 19081

والقاعدة متفق عليها بين أهل العلم [1] , ومجالها هو غير المعاوضات؛ لأن المعاوضات يصح فيها توزيع العوض على المعوض بالاتفاق؛ لأن ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة, حتى يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك [2]

1 -إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف. أو على أن لك عليّ ألفا. فطلقها واحدة - فإنها تقع عليها تطليقة رجعية, وليس عليها شيء من الألف, عند أبي حنيفة , رحمه الله؛ لأن حرف (على) للشرط حقيقة, والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءا جزءا, فلا يتوزع المشروط على أجزاء الشرط [3]

2 -لو قال لها: إن دخلت الدار ثلاثا فأنت طالق ثلاثا, فدخلت الدار مرة لم يقع عليها شيء؛ لعدم كمال الشرط [4] ؛ ولأن المشروط لا ينقسم على الشرط

3 -إذا نذر وقال: لله علي أن أتصدق بألف إن شفى الله مريضي وتزوج ولدي أول الشهر, فشفي الله مريضه ولم يتم الزواج - لم يجب عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كشف الأسرار 2/ 174، تيسير التحرير لأمير باد شاه 2/ 151، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 2/ 85.

[2] شرح التلويح على التوضيح 1/ 220، كشف الأسرار 2/ 174

[3] وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقع عليها تطليقة بائنة بثلث الألف؛ لأن هذا خلع وهو من عقود المعاوضات، والمعاوضات يصح فيها توزيع العوض على المعوض انظر: المبسوط للسرخسي 6/ 174، فتح الغفار لابن نجيم 2/ 28، البناية على الهداية للعيني 5/ 674، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 153، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 88.

[4] الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت