التصدق بخمسمائة بدعوى توزيع المشروط على الشرط؛ لأن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط
4 -إذا حلف أن لا يدخل بيت أخيه وأن لا يأكل من طعامه إذا لم يدخل أخوه بيته ويأكل من طعامه, فأتى ذلك الأخ بيته ولم يأكل من طعامه - حنث الحالف إذا دخل بيت أخيه وإن لم يأكل من طعامه, لأن المشروط لا ينقسم على الشرط
5 -إذا قال: لو بعتُ هاتين السيارتين تصدقتُ بألف, فباع إحداهما لم يكن عليه التصدق بخمسمائة؛ لأن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط
إبراهيم طنطاوي