1 -لو اختلط دهن أو دراهم حصل عليها بكسب خبيث بمثله له فعليه أن يعزل قدر الحرام, فإن علم صاحبه سلمه إليه, وإلا تصدق به عنه, ويجوز له التصرف في الباقي [1] .
2 -من كان في يده مال مغصوب, فاختلط بماله, ولم يتميز, وأراد التوبة, فطريقه أن يتراضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة على قدر حقوقهم, فإن امتنع المغصوب من ذلك وعجز التائب عن إرضائه ولو عن طريق القاضي, كان له أن يعزل قدر المغصوب, ويدفعه إلى صاحبه, ويحل له الباقي [2] .
3 -إذا اختلط طعامه بطعام محرم فإنه يخرج قدر الحرام - قل أو كثر - ويأكل الباقي [3] .
4 -من استثمر عن طريق المساهمة في أسهم شركات ذات نشاط مشروع في الأصل؛ كالشركات الزراعية والصناعية وشركات الخدمات, إلا أنها تتعاطى أنشطة غير مشروعة أحيانًا, كالتعامل بالربا عن طريق اقتراضها بفوائد ربوية من البنوك إذا احتاجت لتمويل إنتاجها, أو عن طريق إيداع السيولة المتوفرة لديها من النقود في البنوك لتأخذ عليها فوائد ربوية تضمها إلى أرباحها - فعليه التخلص من مقدار الربا الموجود في الأرباح التي تحصل عليها بتقدير نسبة الربح المحرم, ودفعه إلى الجهات الخيرية والفقراء والمحتاجين دون أن ينتفع بها [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 261، تحفة المحتاج للهيتمي 9/ 340 - 341، المنثور 1/ 129.
[2] انظر: المجموع للنووي 9/ 427 - 428.
[3] انظر: شرح النيل لأطفيش 17/ 95.
[4] انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف ليوسف الشبيلي 2/ 239.