1 -لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال [1] . جريًا على شطر القاعدة القاضي بأنه إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون لم يعط جميعه حكم الضمان؛ وقيل: على المحرم جميع القيمة [2] , جريًا على شطر القاعدة القائل إنه إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون؛ يعطى جميعه حكم الضمان.
2 -إذا أوجبنا الضمان بالختان في الحر أو البرد المفرطين فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؛ لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق. وجهان أظهرهما الثاني [3] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
3 -من اكترى وسيلة نقل إلى مكان فجاوز بها المكان فوقع فيها خلل في حال السير والركوب ضمن, لأنه وقع في حال العدوان, وفى قدر الضمان قولان: أحدهما نصف قيمته, لانه تلف من مضمون وغير مضمون, فكان الضمان بينهما نصفين. جريًا على شطر القاعدة القاضي بأنه إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون لم يعط جميعه حكم الضمان [4] . أو يضمنها بكمال القيمة [5] . جريًا على شطر القاعدة القاضي بأنه إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون يعطى جميعه حكم الضمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 162.
[2] انظر: وعلى الحلال النصف، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 208.
[3] انظر: روضة الطالبين للنووي 10/ 182.
[4] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 408.
[5] انظر: القواعد لابن رجب ص 42، وانظر: شرح النيل وشفاء الغليل لأطفيش 10/ 241.