فهرس الكتاب

الصفحة 7425 من 19081

1 -تقديم الحكم على الشرط هل يجزى ويلزم أم لا؟ [1] أصل للقاعدة.

2 -إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح. [2] [ف/] مكملة للقاعدة.

3 -لا يجوز إسقاط الفرض بعد وجوبه إلا بأدائه. [3] [ف/] مقيدة للقاعدة.

4 -حق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد. [4] [ف/] قيد للقاعدة.

5 -الإبراء عن الحق بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائز [5] أخص.

من معاني الإسقاط في اللغة: الإيقاع والإلقاء والرفع والإزالة. [6]

و الإسقاط يمكن تعريفه اصطلاحا بأنه"إزالة الحق الثابت نهائيا مع عدم نقله لغير المختص به سواء أكانت هذه الإزالة بعوض أم بغير عوض" [7]

والإسقاط يكون بعوض أو بغير عوض, وقد يكون الإسقاط بالعفو أو بالإبراء أو بالصلح. ويجري الإسقاط في حقوق العباد المجردة كالخيارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة للسجلماسي 1/ 297.

[2] الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي 10/ 94، الإنصاف للمرداوي 10/ 226، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 360، كشاف القناع 6/ 116. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 4/ 11.

[4] الذخيرة لابن مازة 1/ 293. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 14.

[6] انظر لسان العرب لابن منظور 7/ 316.

[7] انقضاء الحق بالوفاء في الفقه الإسلامي لعلي محمد الشريف ص 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت