فهرس الكتاب

الصفحة 7390 من 19081

لخيرة أن تتصدق بحليها". فقال نعم , فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منها" [4]

أمر المرأة في استئذان الزوج في العطية يدل على أن ولايتها على ماله أدون من ولاية الرجل على ماله [1] .

2 ـ ولأن حق الزوج معلق بمالها, فعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال"تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" [2] , والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها, ويتبسط فيه, وينتفع به, فإذا أعسر بالنفقة أنظرته, فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض [3] .

1 -المرأة إذا بلغت وأونس منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أو لم تتزوج [4] , لأن المرأة في مالها كالرجل في ماله/ 1

2 -يجوز شراء المرأة وبيعها في مالها كله ولو كره زوجها [5] ؛ لأن سلطان المرأة على مالها كسلطان الرجل على ماله/ 1

3 -إذا كان للمرأة دار تملكها يجوز لها أن تؤجرها دون توقف على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الكافي لابن قدامة 2/ 200.

[2] رواه البخاري 7/ 7 - 8 (5090) ؛ ومسلم 2/ 1086 (1466) ، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه

[3] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 109، المغني 4/ 300.

[4] خلافًا لما عند المالكية ورواية عن أحمد من أنه ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيت زوجها ويعرف حالها، وقُدِّر ذلك بعض الفقهاء بولادتها أو بمرور سنة من زواجها. انظر: مختصر اختلاف العلماء 5/ 217، موطأ مالك 2/ 525، المغني لابن قدامة 4/ 299.

[5] انظر: المدونة 4/ 123، التاج المذهب للعنسي 2/ 316.

[6] انظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت لعبد الكريم زيدان 10/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت