فهرس الكتاب

الصفحة 3900 من 19081

1 -الترخيص للمسافر في القصر والفطر وإن لم تتحقق المشقة في الواقع, فالسفر لما عمت مشقته لم يعتبر ما يقع فيه أحيانًا من عدم المشقة [1] . لأن الغالب من العذر كالموجود/ 1.

2 -من تيمم ورأى الماء بعد الفراغ من الصلاة, فإن كان في الحضر أعاد الصلاة ; لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل, فلم يسقط معه الفرض, فإن كان في سفر طويل لم تلزمه الإعادة; لأن عدم الماء في السفر عذر عام, فسقط معه فرض الإعادة [2] . إذ الغالب من العذر كالموجود/ 1.

3 -من عجز عن الركوع والسجود يجوز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام؛ لأن من عجز عن الركوع يكون غالبا عاجزا عن القيام وما سوى ذلك نادر, والغالب من العذر كالموجود/ 1 [3] .

4 -المطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه, والثلج مثله في هذا. واختلف في الجمع لمن يصلي منفردا أو من هو مقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال على وجهين؛ أحدهما لا يجوز لعدم المشقة, والثاني يجوز إذ العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر [4] ؛ لأن الغالب من العذر كالموجود. .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التجريد للقدوري 1/ 261، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 41، وعبارته:"... كالإفطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الأصل فرخص ولو لم تحصل مشقة"، وانظر شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 3/ 354.

[2] انظر: المجموع للنووي 2/ 350.

[3] عند أبي حنيفة (رحمه الله) انظر: التجريد للقدوري، 2/ 629.

[4] انظر: الكافي في الفقه الحنبلي لابن قدامة 1/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت