2 ـ ليس النسيان عذرا في حقوق العباد. [1] (قسيمة) [ف/ ... ] .
3 ـ الجوابر لا تسقط بالنسيان. [2] (تكامل) [ف/ ... ] .
4 ـ الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان [3] (تكامل) [ف/ ... ] .
5 ـ العامد والناسي في حكم الفروض سواء. [4] (تكامل) .
النِّسْيَانُ/المراد به: عدم استحضار الشيء وقت الحاجة [5] ومع النسيان يكون الشخص صالحا لأن تثبت له وعليه الحقوق الشرعية وأن تصدر منه تصرفات معتبرة شرعا, فهو باعتبار الأصل لا ينافي الوجوب لكمال العقل وليس عذرا في أفعال العباد, إلا أنه قد يعد عذرا رفعا للحرج عن المكلف فيما يتعلق بالآثار المرتبة على بعض تصرفات المكلفين, فما يتقرر في حق المتذكر قد لا يتقرر في حق الناسي, وهذا الجانب هو الذي تعالجه هذه القاعدة.
ومعناها: أن الشرع اعتبر النسيان عذرا يوجب التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه برفع المؤاخذة الأخروية فيما يتعلق بكل تصرفاته, فهي متمحضة في أحكام الآخرة المتعلقة بحقوق الله تعالى, فمن فعل محرما أو ترك واجبا مع النسيان فلا إثم عليه؛ لأن الإثم مربوط بالقصد والنية والناسي لا قصد له ولا نية, ولأن مدار الإثم هتك الحرمة, ولا هتك للحرمة حال النسيان [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الطحطاوي 1/ 450، وانظر قاعدة:"حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار"، في قسم القواعد الفقهية.
[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 2/ 4، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الذخيرة للقرافي 1/ 192، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] -) أحكام القرآن للجصاص 1/ 734.
[5] البحر الرائق لابن نجيم 2/ 292، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 347.
[6] انظر: الحاوي للفتاوى للسيوطي 1/ 200، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1421 هـ / 2000 م.