فهرس الكتاب

الصفحة 10892 من 19081

وكذلك تجزئه على قولي محمد بن الحسن رحمه الله تعالى, فعلى أن فرض الوقت هو الجمعة فله إسقاطها بالظهر, وقد فعل. وعلى أن فرض الوقت أحدهما فقد تعين بالفعل. [1]

ب - اختلف العلماء في صلاة الجمعة إذا عرض في أثنائها ما يمنع من وقوعها جمعةً -كخروج وقتها - هل يبني المصلي حينئذ على نية الجمعة ويتمها ظهرا؛ بناء على أن الجمعة ظهر مقصورة, أم يستقبل الظهر ولا يبنيه على نية الجمعة؛ بناء على أن الجمعة صلاة مبتدأة غير الظهر؟. [2]

أدلة الضابط:

1 -أما القرآن الكريم فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] [3] , ووجه الدلالة من الآية: هو أنه أمر بالسعي إليها, وفي هذا دلالة على أنها هي الأصل. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 159.

[2] انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 4/ 574؛ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 160؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 256، 257؛ عارضة الأحوذي لابن العربي 2/ 287.

[3] المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1/ 102، 103.

[4] الانتصار على علماء الأمصار ليحيى بن حمزة الحسيني الزيدي 4/ 17؛ نهاية الإحكام للحلي 2/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت