فهرس الكتاب

الصفحة 10893 من 19081

2 -وأما السنة: فمنها:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أو صبي, أو مريض". [1]

ب - ومنها قول عمر رضي الله عنه:"الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى". [2]

3 -وأما الإجماع فلأنه لا خلاف أن المكلف يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر, ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر بالإجماع, والواجب ما يأثم بتركه دون ما لم يأثم به. [3]

4 -وأما المعقول فلأن الظهر لو كانت هي الأصل لوجب عليه فعلها, وأثم بتركها, ولم تجزه صلاة الجمعة مع إمكانها؛ فإن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل, بدليل سائر الأبدال مع مبدلاتها. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الحاكم في المستدرك 1/ 425 (1062) ؛ والبيهقي في فضائل الأوقات 1/ 481 (263) ، وفي معرفة السنن والآثار 4/ 329 (6364) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ورواه أبو داود 1/ 280 (1067) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 246 (5578) ، 260 (5632) ، وفي الصغير 1/ 234 (607) ، والطبراني في الكبير 8/ 321 (8206) ، وفي الأوسط 6/ 22 (5679) كلهم عن طارق بن شهاب، مرسلا.

[2] رواه أحمد 1/ 367) 257)؛ والنسائي 3/ 111، 118، 183 (1420) (1440) (1566) ؛ والكبرى له 1/ 270 - 271 (494) (496) و 2/ 286 - 287، 359 (1745) (1746) (1911) ؛ وابن ماجه 1/ 338 (1063) . انظر: المجموع للنووي 4/ 531؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 256.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 196؛ الذخيرة للقرافي 2/ 330؛ فتح القدير للكمال ابن الهمام 2/ 63.

[4] المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت