اثنين [1] "؛ وكذا الضابط في الرهن:"يد العدل كيد المرتهن [2] "لأن في يد العدل اعتبارين: فهي باعتبار تقوم مقام يد المرتهن, وباعتبار آخر مقام يد الراهن [3] ."
كما فرعوا عن نفي اعتبار جهتي الواحد بالشخص, وهو الشطر الثاني من القاعدة جملة من القواعد منها: قاعدة:"لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة [4] ٍ"؛"لا يتحد القابض والمقبض [5] "؛ و"الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد [6] "وفرعوا عن هذه الأخيرة قاعدة:"الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعا [7] ", وضابطا في الأيمان هو:"اليمين لا تصلح في الجلب والدفع [8] ".
وبهذا يتضح مدى تشعب متعلقات قاعدتنا وتنوعها وسعة مجال تطبيقاتها حيث يشمل قواعد وضوابط فقهية وأحكاما جزئية مبثوثة في فقه العبادات والمعاملات.
أولا: أدلة القائلين بأن الواحد بالشخص يجتمع فيه اعتبار الجهتين
لوجود متعلق الاعتبارين لأن التغاير قد يقع مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصا بسبب اختلاف صفاته بأن يكون المحكوم عليه بأحد الحكمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للمقري 2/ 537.
[2] درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 196.
[3] المصدر نفسه.
[4] نهاية المحتاج للرملي 1/ 486
[5] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 259.
[6] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 159، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 311.
[7] أشباه السبكي 1/ 159، أشباه ابن الملقن 1/ 311.
[8] أشباه السبكي 1/ 161.