فهرس الكتاب

الصفحة 7399 من 19081

منه بحال من الأحوال, لا بتوبته, و لا بتقادم العهد و مضي الزمان, و لا بموته على الإيمان, و لا بحكم الحاكم, و لا بغيرها من الأسباب.

لكن إذا سقط حق من الحقوق بأحد هذه الأسباب فإنه يسقط أبدًا و يصير كالعدم, و ليس لصاحبه المطالبة به بعده؛ لما تقرر شرعًا من أن"الساقط لا يعود".

1 -جميع النصوص التي توجب رد الحقوق إلى أصحابها أو استحلال أصحابها, منها:

أ - عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه [1] ".

ب - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال:"من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئآت أخيه فطرحت عليه [2] ".

ج - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين [3] ".

د - عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ، والترمذي 3/ 566 (1266) ، والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ، وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] رواه البخاري 3/ 129 (2449) ، 8/ 111 (6534) .

[3] رواه مسلم 3/ 1502 (1502) / (119) واللفظ له، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت