5 -إيقاع المشكوك في شرط صحته هل يجعله كالمعلق على تحقيق ذلك الشرط أم لا [1] ؟ (أخص)
6 -من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا [2] ؟ (أخص)
7 -الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل هل يغلب حكم الظاهر على الباطن فتنفذ الأحكام, أو يغلب حكم الباطن فترد الأحكام؟" [3] (أخص) "
8 -العبرة في العبادات بالانتهاء" [4] (أخص) "
انكشاف الأمر ظهوره على ما هو عليه في نفس الأمر بزوال ما كان يستره حقيقة أو حكما وقد يعبر عنه الفقهاء بالتبين أو التبيين وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل [5] . وهو ذو تأثير واسع في الأحكام الشرعية لذلك اعتبروه واحدا من طرق إثبات الحكم الأربعة التي هي [6] :
1 -الاقتصار: وهو ثبوت عند الإنشاء في الحال فقط ومثاله: إنشاء الطلاق ناجزا, ومن القواعد المبنية عليه, قاعدة:"الأحكام لا تتأخر عن الإنشاءات [7] ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد لابن رجب القاعدة (68) ص 133 وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] القواعد لابن رجب ص 128.
[3] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 120.
[4] مقدمة شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 16 (ط: مكتبة التراث الإسلامي) ؛ التاج المذهب للعنسي 3/ 450.
[5] غمز عيون البصائر للحموي 6/ 238 وما بعدها.
[6] انظر: لهذا التقسيم البحر الرائق لابن نجيم 4/ 31.
[7] تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه 2/ 79.