رقم القاعدة/الضابط: 1442
نص الضابط: الإبْرَاءُ لا يَكُونُ فِي الأَعْيَانِ [1]
صيغ أخرى للضابط [2] :
1 -الأعيان لا يبرأ منها [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 8/ 66.
[2] لقد أورد الفقهاء لهذا الضابط عدة صيغ أخرى من أهمها غير ما ذكر في المتن ما يلي: البراءة لا تصح في الأعيان. الحاوي الكبير للماوردي 8/ 126. الإبراء عن الأعيان لا يصح. لسان الحكام لابن الشحنة 1/ 133، نزهة النواظر لابن عابدين 1/ 423، فتاوى قاضيخان 3/ 90. الإبراء عن العين لا يصح. الذخيرة لابن مازه 6/ 39، ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 218، تكملة البحر للطوري 8/ 124. الإبراء من المعين لا يصح. مواهب الجليل للحطاب 5/ 232. لا يصح الإبراء عن الأعيان. تنوير البصائر للغزي 1/ 179 / ب. الحط في الأعيان لا يصح. حاشية ابن عابدين 3/ 113. الإبراء عن الأعيان لا يجوز. ترتيب اللآلي 1/ 212. الإبراء من العين ليس تمليكا. البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 96. الإبراء عن العين باطل. ترتيب اللآلي 1/ 219. الإبراء عن الأعيان باطل. إبراز الضمائر للأزميري 1/ 267، الفتاوى الخيرية 2/ 86. الإبراء من الأعيان باطل. تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 261. الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2/ 50. الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا إلى العيون. تنوير البصائر للغزي 1/ 180 الإبراء لا يكون لإلا في الديون حاشية البجيرمي 2/ 366 التحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان عون المعبود لأبي الطيب آبادي 9/ 364 عدم جريان الإسقاط في الأعيان درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 3 الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم شرائع الإسلام للحلي 2/ 149
[3] حاشية الرملي 1/ 402، حواشي الشرواني 5/ 69، حاشية الجمل 3/ 279.