فهرس الكتاب

الصفحة 5897 من 19081

1 -الأصل أن من خير بين أمرين ففعل ما يستدل به على اختياره أحدهما يجعل ذلك اختيارًا منه دلالة ويقوم ذلك مقام النص [1] (مبينة)

2 -من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا, وكأنه ما اختار قط ذلك الشيء [2] (مكملة)

3 -لا يصح التخيير بين فعلين أحدهما مطلوب والآخر غير مطلوب [3] (تكامل)

... الشارع قد يخير المكلف, لطفا به, بين شيئين تبرأ ذمته إن أتى بأحدهما, سواء تعلق الأمر بحق لله كالتخيير بين التقصير والحلق في الحج والعمرة, أو بحق للعباد كحق الزوجة في الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. فالمخير في سعة من أمره ما دام القيام بأحد الشيئين ممكنًا أما إذا تعذر أحدهما فالقاعدة التي بين أيدينا مقررة بأن الآخر يتعين ولا يبقى للخيار محل.

فمتعلقات هذه القاعدة قائمة على التلازم بين أمرين هما:

1 -تعذر أحد الخيارين

2 -تعين الخيار الآخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 158، وانظر قاعدة:"من ثبت له التخيير بين حقين إن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر"في قسم القواعد الفقهية.

[2] شرح المنهج المتخب للمنجور 1/ 337؛ إيضاح المسالك للونشريسي ص 356؛ وبصيغة: من خير بين أمرين عد منتقلا: تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 23، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] طلعة الشمس للسالمي 2/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت