1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: الآية 2] وقوله: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: الآية 4] ووجه الاستدلال بالآيتين أن الظهار هو تشبيه الرجل ظهر زوجه بظهر أمه بقوله لها -مثلا-: أنت عليّ كظهر أُمي؛ ففيهما نص على أنها لا تكون أُمًّا له بذلك التشبيه وأن أُمّهاتهم هنَّ النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن [1] .
2 -لأنه لا يتصور عقلا أن يكون مثل الشيء نفسه فالمثلية تقتضي المغايرة, فإذا تقرر أن شيئا ما مِثْلٌ لشيء أو شبيه به فإن ذلك يكون حكما عليه بأنه غيره.
1 -إذا أودع رجل رجلا آخر وديعة ممّا يكال أو يوزن ووكّله بقبضها, فاستهلكها رجل وأعطى المستودع مثلها, ففي القياس ليس للوكيل أن يقبض المثل؛ - لأنّ المثل في ذوات الأمثال كالقيمة فيما لا مثل له - وهو قد أذن له في قبض العين فلا يتعدّى إذنه إلى عين أخرى - وهذا لأنّ مثل الشّيء غيره/ [2] 1.
2 -وصية الرجل بنصيب ابنه باطلة [3] , والوصية بمثل نصيب ابنه صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي 6/ 189.
[2] المبسوط للسرخسي 19/ 89.
[3] وقال الإباضية:"الصحيح الجواز للمعرفة بالمراد"شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 12/ 586؛ وعبارة الإمامية: وقيل تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه، شرائع الإسلام للحلي 2/ 205.