رقم القاعدة/الضابط: 1477
نص الضابط: مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ وَمَا لَا فَلَا. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -ما يجوز بيعه جاز رهنه. [2]
2 -كل عين جاز بيعها جاز رهنها. [3]
3 -ما لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 139،الأشباه والنظائر للسيوطي ص 457، وفي شرح النيل وشفاء العليل 11/ 20 بلفظ:"كل ما جاز بيعه جاز رهنه كما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه".
[2] انظر: المغني 4/ 225، 247، وفي تصحيح الفروع للمرداوي 4/ 211 - 212 بلفظ:"يجوز رهن ما يصح بيعه"، وفي حاشية الشلبي (6/ 93) بلفظ:"ما جاز بيعه جاز رهنه"، وفي الذخيرة للقرافي 1/ 92 بلفظ:"ما يجوز بيعه وملكه فيجوز رهنه مطلقا".
[3] المغني 4/ 221، وفي المقنع لابن قدامة بلفظ:"يصح رهن كل عين يجوز بيعها"، وفي تصحيح الفروع للمرداوي 4/ 211 - 212 بلفظ:"يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها"، والتجريد للقدوري 6/ 2751 بتصرف يسير، وفي المغني 4/ 222 بلفظ:"كل عين يجوز بيعها في محل الحق يصح رهنها"
[4] انظر: المغني 4/ 225، وفي 4/ 227 بلفظ:"لا يصح رهن ما لا يصح بيعه"؛ شرح الوجيز 4/ 441؛ وفي التمهيد للكلوذاني 4/ 48؛ الواضح لابن عقيل 2/ 65، وحاشية الروض لابن القاسم 5/ 60؛ المقنع لابن قدامة 1/ 116 بلفظ:"ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه"، وفي التلخيص لابن القاص ص 338؛ بلفظ:"ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه"