فهرس الكتاب

الصفحة 5534 من 19081

رقم القاعدة: 489

نص القاعدة: الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فِي الْأَحْكَامِ سَوَاءٌ [1] .

ومعها:

كل عقد صح من البصير صح من الأعمى [2]

صيغ أخرى للقاعدة:

الأعمى كالبصير [3]

1_ كل عقد صح من البصير صح من الأعمى [4] (متفرعة) .

2_ ما أدرك بالسماع استوى فيه الأعمى والبصير كما أن ما أدرك بالبصر استوى فيه الأصم والسميع [5] (مبيِّنة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: اللباب في الفقه الشافعي لأحمد الضبي 424، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 34، حاشية ابن عابدين 4/ 600.

[2] الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 496.

[3] حاشية الطحطاوي 3/ 43، موسوعة القواعد للبورنو 2/ 218، وبلفظ: الأعمى كالبصير إلا في مسائل، الأشباه والنظائر لابن نجيم 314، انظر: اللباب في الفقه الشافعي لأحمد الضبي 424.

[4] الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 496، ويأتي الكلام عنها مفصلًا في تطبيقات القاعدة التي هي قواعد فقهية.

[5] الحاوي الكبير للماوردي 21/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت