رقم القاعدة: 489
نص القاعدة: الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فِي الْأَحْكَامِ سَوَاءٌ [1] .
ومعها:
كل عقد صح من البصير صح من الأعمى [2]
صيغ أخرى للقاعدة:
الأعمى كالبصير [3]
1_ كل عقد صح من البصير صح من الأعمى [4] (متفرعة) .
2_ ما أدرك بالسماع استوى فيه الأعمى والبصير كما أن ما أدرك بالبصر استوى فيه الأصم والسميع [5] (مبيِّنة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: اللباب في الفقه الشافعي لأحمد الضبي 424، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 34، حاشية ابن عابدين 4/ 600.
[2] الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 496.
[3] حاشية الطحطاوي 3/ 43، موسوعة القواعد للبورنو 2/ 218، وبلفظ: الأعمى كالبصير إلا في مسائل، الأشباه والنظائر لابن نجيم 314، انظر: اللباب في الفقه الشافعي لأحمد الضبي 424.
[4] الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 496، ويأتي الكلام عنها مفصلًا في تطبيقات القاعدة التي هي قواعد فقهية.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 21/ 43.