6 -قول الإنسان شرعًا مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا يعلمه غيره [1]
7 -يقبل قول المكلف فيما لا يُطَّلع عليه إلا من قِبَله [2]
1 -قول الأمين مقبول فيما لم يكذبه الظاهر [3] أعم
2 -مقاصد اللفظ على نية اللافظ [4] أخص.
3 -الأصل أنه متى علق الطلاق بشيء لا يوقف عليه إلا من جهتها يتعلق بإخبارها عنه ومتى علق بشيء يوقف عليه من جهة غيرها لا يقبل قولها إلا ببينة [5] أخص.
4 -من استفيد من جهته أمر من الأمور يرجع إليه في بيان جهاته, إلا إذا قامت الحجة [6] . متكاملة.
5 -كل ما لا يعرف إلا من جهة المجني عليه قبل قوله فيه مع يمينه [7] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط، للسرخسي 30/ 104. وفي لفظ:"ما يكون في باطن المرء لا يوقف عليه إلا من جهته فيقبل قوله في ذلك"30/ 298. وفي لفظ:"كل ما لا يعلم من الأمور القلبية إلا بقول مدعيه يصدق فيه"البهجة للتسولي 2/ 344. وبمعناه في المعيار المعرب للونشريسي 4/ 127.
[2] انظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 204، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] صنوان القضاء للأشفورقاني 2/ 464.
[4] أشباه السيوطي ص 44، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 129.
[6] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور الندوي ص 181، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 6/ 294.