5 -لو تبرع من مال الصغير وليُّه, أو وصيُّه, أو باعا شيئًا من ماله بغبن فاحش, ثم بلغ الصبي فأجازه وأمضاه, فإنه لا يمضي؛ لأنه صدر من أصله باطلًا [1] وللإجازة حكم الإنشاء/. 1
6 -لو باع فضولي, أو اشترى كان عقده موقوفًا على الإجازة, فلو رفض ذلك الغير عندما بلغه, ثم عاد فأجازه لا يعود منعقدًا؛ لأنه قد بطل بالرفض السابق, فلم يعد يقبل الإجازة [2]
التطبيق الأول من القواعد:
911 -مَن يَمْلِكْ إنْشَاءَ العَقْدِ يَمْلِكْ إجَازَتَهُ [3] .
ومن صيغها:
1 -من يملك الابتداء يملك الإمضاء [4] .
2 -من ملك ابتداء العقد ملك الإجازة [5] .
3 -من ملك الإنشاء فأولى أن يملك الإجازة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية 1/ 324.
[2] القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية 1/ 324.
[3] المبسوط للسرخسي 19/ 4.
[4] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 7/ 168، درر الحكام لعلي حيدر 3/ 627، المغني لابن قدامة 7/ 366.
[5] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 139.
[6] بدائع الصنائع 5/ 149.