فهرس الكتاب

الصفحة 4093 من 19081

المُقام مع زوجها - وكان عبدًا - أو فراقه؛ لإزالة الضرر عنها ببقائها تحت العبد [1] .

2 -قاعدة"الضرر يزال"وأدلتها؛ لأنها أعم من هذه القاعدة, ومعلوم أن دليل الأعم دليل للأخص منه.

3 -جميع أدلة خيار العيب, وخيار الغبن؛ لأن مبناهما على رفع الضرر عن أحد المتعاقدين.

4 -ولأن"الفسخ في الحقيقة امتناع من التزم الضرر, وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد والشرع؛ لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه, فاستأجر رجلا لقلعها, فسكن الوجع يجبر على القلع, وهذا قبيح عقلا وشرعا" [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -لو اشترى شيئًا وآجره ثم اطلع على عيب قديم فيه يعتبر هذا عذرًا فيسوغ له فسخ الإجارة ليتمكن من رده على بائعه إزالة للضرر عن نفسه, والإجارة عقد لازم تفسخ بالأعذار [3]

2 -لو اشترى ما يتسارع إليه الفساد وغاب قبل القبض ولم ينقد الثمن وأبطأ, فللبائع بيعه لغيره؛ لرضاه بالفسخ دلالة, ولدفع الضرر عن البائع [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 141.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 197.

[3] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 32؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 297. وراجع أيضًا: بدائع الصنائع 4/ 199.

[4] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت