رقم القاعدة: 934
نص القاعدة: الشَّرْطُ الَّذِي لا يَقْتَضِيه العَقْدُ يَصِحُّ إِنْ كَانَ مِن مَصْلَحَتِه. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه. [2]
2 -الشرط الذي لا يقتضيه العقد إلا أنه يلائم العقد لا يوجب فساد العقد. [3]
3 -كل شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من مصلحته يصح العقد مع اشتراطه [4]
4 -كل شرط مكمل لحكمة المشروط مقوٍّ لها فهو صحيح. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 272،و الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 124 ونواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 77/أ، ب.
[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 6/ 179.
[3] مرآة المجلة لآصاف 1/ 132.
[4] التاج والإكليل للمواق محمد بن يوسف العبدري 4/ 375.
[5] انظر: الموافقات للشاطبي 1/ 283.