فهرس الكتاب

الصفحة 8792 من 19081

رقم القاعدة: 934

نص القاعدة: الشَّرْطُ الَّذِي لا يَقْتَضِيه العَقْدُ يَصِحُّ إِنْ كَانَ مِن مَصْلَحَتِه. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه. [2]

2 -الشرط الذي لا يقتضيه العقد إلا أنه يلائم العقد لا يوجب فساد العقد. [3]

3 -كل شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من مصلحته يصح العقد مع اشتراطه [4]

4 -كل شرط مكمل لحكمة المشروط مقوٍّ لها فهو صحيح. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 272،و الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 124 ونواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 77/أ، ب.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 6/ 179.

[3] مرآة المجلة لآصاف 1/ 132.

[4] التاج والإكليل للمواق محمد بن يوسف العبدري 4/ 375.

[5] انظر: الموافقات للشاطبي 1/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت