1 -من أودع سيارة - مثلًا - عند شخص أو أعارها إياه, ثم وهبها له, ملكها الموهوب له بمجرد الهبة, وإن لم يجدد فيها قبضًا؛ لحصول الشرط, وهو وجود القبض السابق, بدون الحاجة إلى قبض مستأنَف؛ لأن الأصل أنه متى تجانس القبضان -كما في هذه المسألة - ناب أحدهما عن الآخر. [1]
2 -من أعار شخصا شيئًا, ثم أودعه إياه, كانت وديعة عنده بمجرد العقد؛ وإن لم يقبضه منه؛ لأنهما متماثلان, فيقوم القبض السابق مكان اللاحق [2] .
3 -من غصب شيئًا من إنسان, ثم باعه المالك من الغاصب بيعًا صحيحًا جاز البيع, ولا يحتاج إلى قبض آخر, وليس للبائع منعه منه إلى قبض ثمنه, كما أن البائع يبرأ من التزام التسليم بمجرد العقد؛ لاتفاق القبضين في كونهما قبض ضمان. وكذا لو كان بيده مقبوضًا بالبيع الفاسد [3]
4 -من سرق شيئًا أو غصبه, ثم وهبه المالك له أو أودعه إياه قبل القبض, أو تركه عنده بأي عقد من عقود الأمانة صح العقد, وإن لم يحصل قبض جديد؛ لأن القبض السابق قبض ضمان, واللاحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 94؛ الجوهرة النيرة للحدادي 3/ 265؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 7/ 13.
[2] انظر: المصادر السابقة.
[3] انظر: الجوهرة النيرة للحدادي 3/ 265؛ جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 1/ 169. عقد البيع للزرقا ص 117.