رقم القاعدة/الضابط: 1163
نص الضابط: الأَصْلُ في الدِّمَاءِ النَّجَاسَةُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -كُلُّ دَمٍ نَجِسٌ [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم لها بحكم النجاسة [3] . عموم وخصوص.
2 -الدماء كلها وما في معناها من الصديد والقيح نجسة [4] . أعم.
3 -الدم المسفوح نجس [5] . أخص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/ 57 ط/ دار الفكر - بيروت، ومعارج الآمال لابن حميد السالمي الإباضي 5/ 98.
[2] انظر: الأم للإمام الشافعي 1/ 85 ط/ دار المعرفة ولفظه"وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره"، المحلى لابن حزم 1/ 118 ط/دار الفكر ولفظه"فعم تعالى كل دم وكل ميتة".
[3] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 256 ط/ وزارة الأوقاف الكويتية، وانظر: فتح القدير لابن الهمام: 1/ 98 ط/ دار الفكر، أنوار البروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط عليه 2/ 119 ط/ عالم الكتب، وانظره في قسم الضوابط الفقهية يلفظ:"النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها".
[4] انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 105.
[5] شرح النيل لأطفيش 1/ 443، شرائع الإسلام للحِلِّي 3/ 177.