رقم القاعدة: 223
نص القاعدة: كُلُّ أَمْرَيْنِ حادِثَيْنِ لا يُعْلَمُ تاريخُهما يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِمَا مَعًا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل أن كل أمرين ظهرا ولا يُعرَف التاريخُ بينهما يُجعل كأنهما وقعا معًا [2] .
2 -كل أمرين حدثا ولا يعرف التاريخ بينهما فإنه يجعل كأنهما حدثا معًا [3] .
1 -المجهول كالمعدوم [4] (أعم)
2 -لا ترجيح بلا مرجح [5] . (أعم, دليل)
3 -إذا تعذر إمضاء العقد لغا [6] . متكاملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 180.
[2] المبسوط للسرخسي 16/ 156.
[3] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1897. وبنحوه في المبسوط له 5/ 5.
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 578، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 25، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الترجيح بين الدليلين بلا مرحج باطل، والعمل بالراجح منهما واجب".
[6] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 161، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقد إذا تعذر إمضاؤه ينفسخ".