فهرس الكتاب

الصفحة 3480 من 19081

رقم القاعدة: 223

نص القاعدة: كُلُّ أَمْرَيْنِ حادِثَيْنِ لا يُعْلَمُ تاريخُهما يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِمَا مَعًا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الأصل أن كل أمرين ظهرا ولا يُعرَف التاريخُ بينهما يُجعل كأنهما وقعا معًا [2] .

2 -كل أمرين حدثا ولا يعرف التاريخ بينهما فإنه يجعل كأنهما حدثا معًا [3] .

1 -المجهول كالمعدوم [4] (أعم)

2 -لا ترجيح بلا مرجح [5] . (أعم, دليل)

3 -إذا تعذر إمضاء العقد لغا [6] . متكاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 180.

[2] المبسوط للسرخسي 16/ 156.

[3] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1897. وبنحوه في المبسوط له 5/ 5.

[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 578، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 25، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الترجيح بين الدليلين بلا مرحج باطل، والعمل بالراجح منهما واجب".

[6] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 161، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقد إذا تعذر إمضاؤه ينفسخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت