-"الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" [1] .
-"هي الكلية التي يسهل تعرُّف أحوال الجزئيات منها" [2] .
فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لمعنى"القاعدة"حيث نراها قد تأخذ بوصف"الكلية"للقاعدة مع اختلاف تعبيراتها مما لا يؤثر في مضمون"الكلية".
ولا يَرِد على هذا وجودُ مستثنيات في القواعد, فهي لا تؤثر ولا تُخلّ بوصف"الكلية"فيها, لأن تلك المستثنيات وإن كانت خرجت عن قاعدة معيّنة, فقد دخلت في قاعدة أخرى, فتكون (كلية القاعدة) قد بقيت على حالها.
هذا ما يتعلق بتعريف"القاعدة"في الاصطلاح العام, وفي ضوء هذا سيتم (تعريف القاعدة الفقهية) .
إن ما سبق ذكره في تعريف"القاعدة"في الاصطلاح العام, هو المتّبع المختار أيضا في تعريف"القاعدة الفقهية"من قِبَل العلماء في مختلف المذاهب الفقهية, وفيما يلي نبذة من تعريفاتهم [3] :
فمن تعريفات المذهب الحنفي:
قول أبي سعيد الخادمي:"حكم ينطبق على جميع جزئياته ليُتعرف به أحكام الجزئيات" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (4) المصباح المنير 2/ 510، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 5/ 1176.
[2] (5) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 5/ 1176.
[3] (1) لم نقف على تعريف للظاهرية، ونشير إلى أن ابن حزم الظاهري له كتابان في القواعد هما: (الإملاء في قواعد الفقه) و (در القواعد في فقه الظاهرية) ، ذكرهما الذهبي في ترجمة ابن حزم - انظر (سير أعلام النبلاء - 18/ 195) ، ولكن لا نعلم وجودا لهذين الكتابين حتى الآن.
[4] (2) مجامع الحقائق ص 305 (خاتمة في القواعد الفقهية) .