رقم القاعدة: 191
نص القاعدة الذِّمَةُ إذا عَمَرَتْ بِيَقِينٍ فلا تَبْرَأُ إلا بِيَقِينٍ [1] . صيغ أخرى للقاعدة: 1_ الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك [2] . 2_ الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين [3] . 3_ ما ثبت في الذمة بيقين لا يزول عنها إلا بيقين [4] . 4_ الأصل بقاء شغل الذمة فلا تبرأ بالشك [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إيضاح المسالك للونشريسي ص 199؛ شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 271؛ بيان الشرع لللكندي 64/ 95.
[2] الجمع والفرق للجويني ص 4، نقلًا عن موسوعة القواعد الفقهية 5/ 375. وفي لفظ آخر:"لا تبرأ الذمة بالشك في الأداء"شرح النيل لإطفيش 17/ 16.
[3] حاشية الصاوي (بلغة السالك) على الشرح الصغير للدردير 1/ 101. وفي لفظ:"الذمة لا تبرأ إلا بيقين". أشباه ابن الملقن 1/ 192؛ البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 222.
[4] النوازل الجديدة للوزاني 2/ 175. وفي لفظ:"شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني"مستمسك العروة، لمحسن الحكيم 3/ 495. وفي لفظ آخر: الأصل بقاء شغل الذمة حتى يعلم المزيل. انظر: الحدائق الناضرة للبحراني 3/ 405.
[5] الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 592؛ المبدع لابن مفلح 8/ 53. وفي لفظ:"الأصل عمارة الذمة فلا تبرأ إلا بيقين"شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 89. وفي لفظ ثالث:"الأصل استصحاب عمارة الذمة بعد ثبوت شغلها"الموسوعة الفقهية 20/ 273. وانظر أيضًا: نهاية المحتاج للرملي 2/ 8؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 50؛ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لعبد الواحد الإدريسي ص 403.