المبحث الأول
معنى الاستثناء من القواعد في اللغة والاصطلاح
اعتاد معظم الباحثين عند بيان المعني الاصطلاحي للفظٍ معين تقديمَ المعنى اللغوي لذلك اللفظ من منطلق العلاقة الوثيقة في علوم الشريعة بين معانيها الاصطلاحية واللغوية, ومن هنا جاء الحديث في هذا المقام عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للاستثناء.
معنى الاستثناء في اللغة:
الاستثناء في اللغة مصدر استثنى, يقال: استثنى يستثني استثناءً [1] , والألف والسين والتاء فيه زائدة, وهذه الحروف تزاد في اللغة العربية في بعض الأفعال والمصادر للدلالة على بعض المعاني, ومن تلك المعاني طلب الفعل, كقولهم: استفهم استفهامًا, واستسقى استسقاءً بمعنى طلب الفهم والسقي, ومنها الدلالة على الفعل نفسه, كقولهم: استقرَّ, واستعجب, بمعنى أنه فعل القرار والعجب [2] . والاستثناء هو من المعنى الأخير؛ فالمقصود منه الدلالة على الفعل نفسه, لا طلبه [3] .
وحيث إن الألف والسين والتاء فيه زائدة فحروفه الأصلية هي الثاء والنون والياء, فمصدره (الثني) وماضيه (ثنى) , يقال: ثنى يثني ثنيًا, وقد بين ابن فارس معنى الثني فقال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء 95.
[2] انظر: الممتع في التصريف 194، 195.
[3] انظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء 91.