أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك: من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة, فدل ذلك على أنها تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل [1]
2 -إن العبرة في العقود بالقصود والمعاني, وليست بالألفاظ والمباني, فكل لفظ دل على الرضا من العاقدين صح العقد به.
1 -الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف, قولًا كان أو فعلًا, ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص [2]
2 -لو أشترى أحد شيئًا وأعطى للبائع مالًا وقال له امسك هذا المال عندك مقابل دينك أو مالك إلى أن أعطيك ثمن المبيع يكون قد رهن ذلك المال [3] .
3 -عقد الأمان ينعقد بكل ما يدل عليه, ولو الإشارة من القادر على النطق, أو الكتابة [4] , فلو قال له: أنت آمن أو لا بأس عليك أو آجرتك أو قف أو قم ولا تخف أو لا تخش أو لا خوف عليك أو لا تذهل أو الق سلاحك, فقد أمنه [5]
4 -عقد المضاربة ينعقد بلفظ المضاربة والقراض وبكل ما يؤدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المصدر السابق، في الموضع نفسه. وراجع أيضًا: الروضة الندية للعاملي 2/ 93.
[2] انظر: الذخيرة للقرافي 8/ 21؛ مواهب الجليل للحطاب 5/ 190؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 365.
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، شرح المادة 707 (4/ 72)
[4] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 890.
[5] انظر: الإقناع للحجاوي 2/ 37.