6 -تجري النيابة في الاستحلاف لا الحلف [7] (أخص) .
7 -الصوم لا تجري فيه النيابة [1] (أخص) .
8 -النيابة لا تجري في الحدود [2] (أخص) .
المراد بالحقوق المقصودة: الحقوق المطلوب أداؤها بعينها وليست وسيلة إلى مقصود بل هي نفسها المقصودة من الشارع.
والقاعدة من القواعد المنظمة لإيفاء الحقوق واستيفائها, وما تجري فيه النيابة من الحقوق وما لا تجري فيه, ومعناها: أن الحقوق التي طلب الشارع حصولها لذاتها وليست للتوصل بها إلى مقصود آخر فإن الواجب على المكلف أداؤها بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره في تحصيلها؛ إذ لا تحصل الثمرة إلا بأن يكون هو نفسه المؤدي لها, فالصلاة مثلا أمر مقصود للشارع وليس وسيلة لغيرها فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد لا فرضًا ولا نفلا, بخلاف الحقوق المقصودة لا لذاتها كإعطاء الفقراء ما يغنيهم فإن المقصود ليس هو الإتيان بالفعل بل حصول الغرض وهو إغناء الفقراء فتجوز فيه النيابة.
وعلى هذا فقد قسم الفقهاء الحقوق باعتبار جريان النيابة فيها وعدمه إلى ثلاثة أضرب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوى قاضيخان 1/ 212.
[2] تبيين الحقائق 4/ 53.