فهرس الكتاب

الصفحة 4143 من 19081

9 -إذا ضرب رجل غيره بغير حق, فليس للمضروب أن ينتقم لنفسه بضرب شخص آخر بريء غير الضارب [1] .

10 -من غصب منه شيء في سوق - أو محلة - فليس له أن يطالب حراس السوق, ولا غيرهم بما غصب منه؛ لأن المظلوم ليس له أن يظلم غيره [2]

استثناءات من القاعدة:

قال الحنفية: خرج عن هذا الأصل ما إذا كفل شخص عن غيره بأمره شيئًا, ثم أنكره الكفيل والأصيل, فأقام الخصم بينة على أن الأصيل أمر الكفيل بذلك, فقضى القاضي على الكفيل, يضمن الكفيل, ويرجع الكفيل بما أدى على الأصيل. وقال زفر - رحمه الله تعالى: لا يرجع؛ لأن الكفيل لما أنكر الكفالة فقد زعم أن الطالب ظلمه, والمظلوم لا يظلم غيره. لكن قال سائر الحنفية: إن الكفيل لما قضى عليه القاضي صار مكذَّبًا في زعمه, فبطل ما زعمه [3] . فتركوا هذا الأصل لأصل آخر, وهو"الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان", أي إذا ثبتت الكفالة بالأمر عيانًا يرجع الكفيل بما أدى على الأصيل, فكذا إذا ثبتت بالبينة [4] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد الفقهية 11/ 1029. وانظر أيضًا: درر الحكام 2/ 544.

[2] انظر: درر الحكام 2/ 544.

[3] انظر: المبسوط 20/ 115؛ ترتيب اللآلي 2/ 1050 - 1051.

[4] انظر: ترتيب اللآلي 1/ 577.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت