فهرس الكتاب

الصفحة 3405 من 19081

3_ عند الإطلاق ينصرف اللفظ إلى الأدنى ما لم يعين الأعلى [1] . (أخص) .

4_ الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم [2] . (أخص) .

5_ الشك في الزيادة كتحققها [3] . (استثناء) .

6_ الإقرار يحمل على الأقل [4] . (أخص) .

معنى القاعدة أنه إذا تردد الشيء بين احتمال الزيادة أو النقصان, من غير دليل يرجح أحدهما على الآخر فإنه يُحمل على النقصان؛ لأنه المتيقن, ما لم يثبت خلافه بدليل, سواء كان فعلًا أو حقًا أو عوضًا أو معوضًا أو أجلًا أو غير ذلك, وسواء كان الشك في القدر أو الصفة, فمن شك في مقدار ما أوجب على نفسه بالنذر أو اليمين لزمه أداء الأقل, دون الزائد المشكوك فيه, و"من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل" [5] , فمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا, بنى على الأقل, ومن شك هل رضع خمسًا أو أقل لم يثبت التحريم [6] ؛ لأن الأصل عدم الزائد , وهلم جرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 128. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المغني لابن قدامة 7/ 66.

[3] إيضاح المسالك للونشريسي ص 80، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 271، شرح المنهج المنتخب للمنجور ص 426. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] التاج المذهب للعنسي 4/ 60.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 50، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 2/ 1104، بريقة محمودية للخادمي 4/ 244.

[6] وهذا على قول من يقول لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات؛ كما هو مذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد وابن حزم، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه وجماعة من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وإن كان مصة واحدة. انظر: طرح التثريب للعراقي 7/ 139 - 140، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 7، تبيين الحقائق 2/ 181 - 182، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 54، الشرح الصغير للدردير 2/ 720، أسنى المطالب للأنصاري 3/ 417، المغني لابن قدامة 8/ 137، الإنصاف للمرداوي 9/ 334، المحلى لابن حزم 10/ 189

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت