تثبت به ابتداء, والدليل عليه أمر الحروب؛ فإنه يجوز العمل فيها بغالب الرأي مع ما فيها من تعريض النفس المحترمة للهلاك" [1] "
1 -يجوز قسم الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري إن أمكن العدل في التحري [2] .
2 -لو اشتبهت على المكلف جهة القبلة, وتعذر عليه معرفتها عن طريق المحاريب والنجوم والاستخبارات, فإنه يتحرى ويتوجه إلى جهة التحري. [3]
3 -من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان من سفره, ثم نسي ذلك اليوم ولم يستطع أن يحدده بأي طريق عادي, فإنه يتحرى ويصوم اليوم الذي غلب على ظنه بتحريه أن فلانا قدم فيه. [4]
4 -إذا اختلطت ميتة بمذكاة جاز له أن يتحرى ويأكل ما يؤدي اجتهاده إلى أنها مذكاة, لأن أكل الطعام مما يستباح عند الضرورة, فيجوز فيه التحري. [5]
5 -لا يجوز للمكلف أن يتيمم إذا أخبره فاسق بنجاسة الماء الذي لا يجد غيره مما تصح به الطهارة بيقين, وحينئذ يعمل بالتحري, فإن وقع التحري على طهارة الماء يتوضأ, وإلا فإنه يتيمم. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 10/ 186
[2] انظر: الذخيرة لشهاب الدين القرافي 9/ 213.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 200، الفروع لابن مفلح 1/ 383.
[4] انظر: القواعد الفقهية للمقري 2/ 571.
[5] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 358.
[6] انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 3/ 291، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 4/ 174.