رقم القاعدة: 2181
نص القاعدة: اللفظ عند عدمِ قرينةٍ خلافَ الأصلِ يَدُلُّ على معناه قطعًا [1]
قواعد ذات علاقة
1 -دلالة العام على جميع أفراده ظنية عند الجمهور قطعية عند الحنفية [2] أخص
2 -إذا تكاثرت الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع [3] أخص
3 -الخاص قطعي الدلالة اتفاقا [4] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح التلويح على التوضيح 2/ 1 لعبيد الله بن مسعود المحبوبي (صدر الشريعة الأصغر) - تحقيق زكريا عميرات - الناشر دار الكتب العلمية ببيروت 1416 هـ - 1996 م، طلعة الشمس للسالمي 1/ 105.
[2] انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ: دلالة العام على أفراده ظنية.
[3] الموافقات للشاطبي 1/ 37.
[4] التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير الحاج - الناشر دار الفكر ببيروت 1417 هـ - 1996 م، وفي معناها: حكم الخاص القطع بما دل عليه لفظه، إلا إذا عرض عارض أو منعه من ذلك مانع طلعة الشمس للسالمي 1/ 34، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ: الخاص يتناول مدلوله قطعًا.