فهرس الكتاب

الصفحة 4933 من 19081

رقم القاعدة: 403

نص القاعدة: السَّبَبُ إِنْ ثَبَتَ فَلَا احْتِيَاطَ [1]

1 -مبنى الاحتياط على الشك [2] أصل للقاعدة

2 -الاحتياط إنما يكون بعد ظهور السبب [3] مكملة للقاعدة

3 -لا احتياط فيما ورد به الدليل [4] أخصّ

المراد بالسبب في القاعدة: ما ثبت بالنص, وما يجري مجراه من الأمارات التي نص الشارع على اعتبارها بعينها, وألغى كل احتمال معارض لها. وكذلك ما ثبت بالمعنى: وهو السبب القوي المنضبط والمستند إلى ما يرعى الشارع مثله من مثارات الظنون الغالبة, كالعادة المطردة, وقرائن الأحوال الغالبة. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 9/ 313. وبلفظ"السبب إذا ثبت فلا احتياط"نظرية الاحتياط الفقهي لمحمد عمر سماعي ص 268.

[2] فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 2/ 360.

[3] المبسوط للسرخسي 6/ 32، فتح القدير لابن الهمام 4/ 221، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 153، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني ص 46.

[5] انظر نظرية الاحتياط لعمر السماعي ص 268، 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت