رقم القاعدة: 220
نص القاعدة: الأَصْلُ عَدَمُ الْفِعْل [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ من شك هل فعل شيئًا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل. [2]
2_ كل من شك في شيء هل فعله أم لا؟ فهو غير فاعل في الحكم. [3]
3_ الأصل عدم الإتيان بما شك فيه. [4]
1_ اليقين لا يزول بالشك [5] . (أعم) .
2_ الأصل بقاء ما كان على ما كان [6] . (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 104، شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 270، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 433، شرح منهج الطلاب للأنصاري 1/ 453، حاشية العبادي على تحفة المحتاج 2/ 455، إعانة الطالبين للبكري 1/ 199، المغني لابن قدامة 7/ 340، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 148.
[2] أشباه ابن نجيم ص 79، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 2/ 1104، قواعد المجددي ص 129، أشباه السيوطي ص 55، إيضاح القواعد الفقهية للّحجي ص 29. ووردت في المنثور للزركشي 2/ 274 بلفظ:"إذا شك هل فعل أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل".
[3] التلخيص لابن القاص 1/ 121، المجموع المذهب للعلائي 1/ 315، المجموع للنووي 1/ 263.
[4] المغني لابن قدامة 1/ 374، كشاف القناع للبهوتي 1/ 103 ولفظه:"بالمشكوك فيه".
[5] شرح السنة للبغوي 1/ 354، المجموع المذهب للعلائي 1/ 70، القواعد للحصني 1/ 268، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 79. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الأشباه لابن نجيم ص 57، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 315، إيضاح المسالك للونشريسي ص 165، ق: 114، الأشباه لابن السبكي 1/ 13. وانظرها