المانع من الصلاة وإبطالًا لتأثير الأصل السابق وهو وجوب الصلاة عليها حتى تتحقق من وقوع الحيض [1] .
4_ لو ادعى المستأجِر دفع الأجرة إلى المؤجر وأنكر المؤجر ذلك فالقول قول المؤجر إلى أن يقوم دليل على فراغ ذمة المستأجر من ثمن الإجارة [2] ؛ لأن الأصل السابق وهو براءة الذمة لا أثر له مع الأصل الطارئ وهو ثبوت عمارتها بالإجارة.
5_ القول قول من ادعى براءة ذمته من الدين قبل تحقق عمارتها أما بعد تحقق العمارة فالقول قول رب الدين [3] ؛ لأن الأصل السابق وهو براءة الذمة لا أثر له مع الأصل الطارئ وهو ثبوت عمارتها.
6_ عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المباح لها استعماله إذا كان مما تلبسه أو تعيره [4] ؛ إذ الذهب والفضة, قد انتقلا فيه إلى أصل جديد وهو اللباس والزينة والتحلي, فيجب أن يأخذا حكم ما انتقلًا إليه طردًا وعكسًا [5] ؛ لأنه لا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة.
7_ المدين إذا عرف له مال قطعوا بحبسه بناء على أن الأصل بقاء المال عنده [6] , فالأصل السابق فيه وهو الفقر - إذ الأصل في الناس الفقر - ينتفي بثبوت الأصل الطارئ وهو الغنى؛ لأنه لا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 221.
[2] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 88.
[3] انظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور 2/ 91.
[4] انظر: المدونة الكبرى 1/ 305، المغني لابن قدامة 2/ 322، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/ 251.
[5] انظر: زكاة الحلي للدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي، ص 64 من النسخة الألكترونية.
[6] انظر: المنثور للزركشي 1/ 321، انظر: المجموع للنووي 6/ 203.