فهرس الكتاب

الصفحة 6521 من 19081

المنفعة تابع لملك العين, ولا يجوز فيه تمليك العين قبل قبضها, فلا يجوز تمليك المنفعة [1]

8 -ذهب الحنفية - خلافا للجمهور - إلى أن الإجارة تنفسخ بموت أحد العاقدين؛ واحتجوا بأن الوارث ملَك الرقبة, والمنفعة تبع لها, فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره [2]

9 -لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل أن يقبض ذلك الشيء - بطلت الإجارة؛ لأن تلف العين قبل القبض يلزم منه تلف المنفعة؛ لأن المنفعة تابعة للعين [3]

استثناءات من القاعدة:

1 -إذا أوصى المالك بمنفعة شيء من ماله, كسكنى داره أو ثمرة بستانه لشخص - مدة محدودة أو مدى حياته؛ فإن العين تقع في ملك الورثة خالية عن منفعتها مدة تملك الموصَى له لمنفعتها, فلا تكون المنفعة تابعة للعين في هذه الصورة [4]

2 -إذا أوصى بعين لشخص, وبمنفعتها لآخر مدة محدودة, فإن الموصَى له بالعين في هذه الصورة يملك رقبة المال فقط دون المنفعة, حتى ينتهي حق الموصى له بالمنفعة فيعود حق الانتفاع إليه [5]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع 5/ 180.

[2] انظر: بدائع الصنائع 4/ 200، تبيين الحقائق 5/ 144، فتح الباري لابن حجر 4/ 462.

[3] القواعد الفقهية للبجنوردي 7/ 128.

[4] انظر: الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص 68، والمدخل الفقهي العام 1/ 360.

[5] المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت