راكع؛ يقول ابن رجب:"ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركوع سنة أجزأته وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك [1] ", فواضح أن الإجزاء هنا هو باعتبار شروط إعمال القاعدة مجتمعة وذلك لا يكون إلا على القول بأن تكبيرة الركوع سنة لأن موضوع القاعدة دخول السنة في الواجب لا دخول الواجب في الواجب.
ومجال تطبيق هذه القاعدة هو العبادات كما تصرح به صيغتها المختارة.
1 -قاعدة:"الأصغر يندرج في الأكبر [2] ", وأدلتها, لأن المسنون أصغر من الواجب فالأصل أن يندرج فيه.
2 -قاعدة:"التَّدَاخُلُ يَحْصُلُ فِي المُْتَّفِقِ لا فِي المُْخْتَلِفِ [3] ", وأدلتها, لأن الفرض والنفل في القاعدة متفقان جنسًا ومحلًا.
تطبيقات القاعدة:
1 -الصوم في الأيام المتأكد صومها - كصوم الاثنين وعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال - منصرف إليها, بل لو نوى به غيرها حصلت أيضًا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها [4] . والمسنون من العبادات إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 27.
[2] إيضاح المسالك للونشريسي 167 - 169.
[3] التجريد للقدوري 4/ 2097.
[4] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 83، ثم قال الهيتمي:"ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أم لا".