فهرس الكتاب

الصفحة 9919 من 19081

2 -إذا نوى القارن الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعيٌ واحد على المذهب الصحيح [1] . لأن المسنون من العبادات إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض.

3 -من دخل الصلاة مع الإمام وهو راكع أجزأته تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام وتسقط تكبيرة الركوع لأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل فأجزأ الركن عن الواجب [2] .

4 -إذا قلنا: إن ركعتي الطواف سنةٌ [3] ؛ فلو صلى الطائف بالبيت فريضة بعد الطواف أجزأت عن ركعتي الطواف [4] , لأن المسنون من العبادات إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض.

5 -من طاف عند خروجه من مكة طوافًا ينوي به الزيارة والوداع يجزئه عنهما [5] . لأن المسنون من العبادات إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض.

6 -من نوى بغسله الجنابة والجمعة حصلا جميعًا [6] . لأن المسنون من العبادات إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 51، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 159، وهو أحد قولين عند الإباضية، انظر: النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 67.

[2] انظر: المبدع للبهوتي 2/ 49.

[3] وهو أحد قولين عند الشافعية، انظر: المهذب للشيرازي 1/ 223، وصححه النووي، شرح صحيح مسلم له 8/ 175، خلافا للمالكية: المدونة الكبرى 2/ 406، والحنفية، المبسوط للشيباني 2/ 402.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 191.

[5] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 460، الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 1/ 456.

[6] انظر: الاستذكار لابن عبد البر 1/ 266، المجموع للنووي 4/ 454، وأوجب الظاهرية عليها غسلين، المحلى لابن حزم 2/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت