فهرس الكتاب

الصفحة 16486 من 19081

رقم القاعدة: 1916

نص القاعدة: إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: «كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم» فَهُو بَمَنْزِلَةِ المُسْنَدِ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -قول الصحابي: «كنا نفعل» و «كانوا يفعلون» إن أضيف إلى عهد النبوة فهو حجة إقرارية, وإلا فلا. [2]

2 -قول الصحابي: «كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كَذَا» له حكم الرَّفع. [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -السنة المطهرة حجة. [4] أعم

2 -تقريره صلى الله عليه وسلم أحد وجوه السنن المرفوعة. [5] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 396 ط: دار الكتب العلمية.

[2] شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 201 ط: مؤسسة الرسالة.

[3] فتح الباري لابن حجر 9/ 571 ط: دار المعرفة؛ وانظر: هميان الزاد لأطفيش 7/ 67.

[4] إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 23، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 352 ط: دار الفكر، بيروت 1417 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت