رقم القاعدة: 1916
نص القاعدة: إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: «كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم» فَهُو بَمَنْزِلَةِ المُسْنَدِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -قول الصحابي: «كنا نفعل» و «كانوا يفعلون» إن أضيف إلى عهد النبوة فهو حجة إقرارية, وإلا فلا. [2]
2 -قول الصحابي: «كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كَذَا» له حكم الرَّفع. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -السنة المطهرة حجة. [4] أعم
2 -تقريره صلى الله عليه وسلم أحد وجوه السنن المرفوعة. [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 396 ط: دار الكتب العلمية.
[2] شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 201 ط: مؤسسة الرسالة.
[3] فتح الباري لابن حجر 9/ 571 ط: دار المعرفة؛ وانظر: هميان الزاد لأطفيش 7/ 67.
[4] إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 23، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 352 ط: دار الفكر، بيروت 1417 هـ.