رقم القاعدة: 319
نص القاعدة:"الْعُرْفُ كَالشَّرْطِ" [1] .
صيغ أخرى للقاعدة: [2]
1 -المعروف عرفا كالمشروط شرطا [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البيان والتحصيل لابن رشد الجد 7/ 273، الذخيرة للقرافي 6/ 213،214، أدب القاضي للماوردي 2/ 180، شرح الزرقاني 6/ 133، 8/ 103، المعيار المعرب للونشريسي 4/ 26، الشرح الكبير للدردير 3/ 439، منح الجليل للشيخ لمحمد عليش 3/ 485، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 2، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/ 257، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق 5/ 426، بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 3/ 467، 481، البهجة في شرح التحفة للتسولي 1/ 442، 2/ 265، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش: 7/ 403.
[2] وقد ورد لهذه القاعدة صيغ أخرى؛ ما يدل على أهميتها وكثرة تداولها بين الفقهاء، فمن ذلك غير ما ذكر: العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال. (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/ 294) . المشروط عرفا كالمشروط لفظا. (زاد المعاد لابن القيم 5/ 98) المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص. المبسوط للسرخسي 23/ 209. المعلوم بحكم العادة كالمشروط. (المغني لابن قدامة 4/ 119، 5/ 117) المعروف عرفا كالمشروط نصا. (حاشية ابن عابدين 4/ 556) . الثابت عرفا كالثابت شرطا. (الفتاوى الخانية 1/ 385) الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط 23/ 73) . العرف المعتاد يجري مجرى الشرط. (المجموع شرح المهذب - تكملة السبكي 11/ 296. المتعارف كالمشروط.(المجموع شرح المهذب - تكملة المطيعي 13/ 171) . كل متعارف هو كالمشروط. (المجموع شرح المهذب - تكملة المطيعي 15/ 51)
[3] مجلة الأحكام العدلية م/43، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 99، غمز عيون البصائر للحموي 4/ 206، القواعد والضوابط لابن المبرد ص 247، 250، البناية للعيني 7/ 315، 636، 915، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 150، حاشية ابن عابدين 4/ 450، 5/ 696، 7/ 289، 8/ 376، 387، 395، 453، إبراز الضمائر للأزميري 1/ 418 (مخطوط) ، التحقيق الباهر 2/ 212. (مخطوط)