رقم القاعدة: 327
نص القاعدة: مُطْلَقُ الفِعْلِ مَحْمُولٌ على ما هو المُعْتَادُ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -العادة محكمة [2] أعم
2 -الثابت بالعرف كالثابت بالنص [3] أعم
3 -مطلق الكلام محمول على المتعارف [4] قسيمة
شرح القاعدة:
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بتحكيم العرف والعادة في أعمال المكلفين وتصرفاتهم, ومعناها - كما هو واضح من صيغتها - أن من فعل فعلًا مطلقًا, ولم يكن هناك ما يدل على قصده ويقيد مطلق فعله من وصف أو شرط ونحوهما, صراحة ولا دلالة, فإن هذا الفعل المطلق ينصرف إلى الفعل المعتاد والمعروف بين الناس.
فكما أن الكلام يحمل عند إطلاقه على المتعارف والمعتاد فيما بين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 10/ 676.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط 19/ 41، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط 6/ 126، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.